للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وذهب الحنابلة (١) إلى القول بحرمة المتغذي من الزروع على المياه النجسة، واحتجوا لذلك بدليل وتعليل:

أما الدليل: فهو ما رواه البيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كنا نكري أرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس" (٢).

أما التعليل: فعللوا بأنها تتغذى على النجاسات، وأجزاؤها تتحلل فيها، والاستحالة لا تطهير.

[حكم استعمال العطورالطيارة الكولونيا وما شابه ذلك]

اختلف الفقهاء في حكم استعمال هذه الأنواع من العطور أي المضاف إليها مواد متطايرة والغالب فيها أنها تسكر.

فقد ذهب بعض أهل العلم إلى نجاستها، وبالتالي حرمة استعمالها، وقد نصر ذلك العلامة الشنقيطي (٣) في أضواء البيان.

وذهب بعضهم إلى جواز استعمالها، ورجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين (٤)، ولكن الاحتياط تركها وعدم استعمالها، وهذا هو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (٥).

الراجح: أن تركها أحوط وأسلم وأبرأ للذمة.


(١) المغني لابن قدامة [(١١/ ٧٢ - ٧٣)، (١/ ٢٥٦)]، الإنصاف (١٠/ ٣٦٨).
(٢) أخرجه البيهقيُّ في السنن، كتاب المزارعة، باب ما جاء في قطع السدرة، برقم (١١٥٣٦).
(٣) أضواء البيان (٢/ ١٢٩).
(٤) مجموع فتاوى الشيخ (١١/ ٢٥١).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ -رحمه الله- (١٠/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>