للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على الوجوب بقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}، ولما رواه عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "من كانت له جارية فلم يزوجها ولم يصبها أو عبد فلم يزوجه فما صنعا من شيء كان على السيد" (١)، أي فما ارتكبا من إثم بسبب ذلك كان على السيد ولولا وجوب إعفافهما لما لحق السيد الإثم بفعلهما، ولأنه مكلف محجور عليه طلب تزويجه فلزمته إجابته كالمحجور عليه للسفه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة (٢).

[حكم تكليف المملوك من العمل ما لا يطيق]

يحرم أن يكلف السيد مملوكه ما لا يطيقه وهو كل عمل يشق عليه ويقرب من العجز عنه (٣)؛ لحديث أبي ذر المتقدم: "ولا يكلف من العمل ما لا يطيق"، ولعموم حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه" (٤).

[نفقة البهائم]

يجب على من ملك بهيمة الإنفاق عليها بتوفير علفها وسقيها والقيام بكل


(١) ذكره الموفق في المغني (٩/ ٣١٥).
(٢) المغني (٩/ ٣١٥).
(٣) روضة الطالبين (٩/ ١١٩)، المغني (٩/ ٣١٥).
(٤) الحاكم (٢/ ٦٦ (٢٣٤٥)] وقال عقبه: "صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه"، قال ابن الملقن في الخلاصة (٢/ ٤٣٨): "وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني مرسلًا وابن ماجه مسندًا من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت، والطبرانيُّ من رواية ثعلبة بن أبي مالك، والحاكم من رواية أبي سعيد الخدري وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود: وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>