للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: حكم دفع الزكاة للصندوق:

نقول: لا يجوز دفع الزكاة إلى صندوق التضامن الإِسلامي؛ لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم، ولكنه يمكن أن يكون وكيلًا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية:

١ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل.

٢ - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه، التعديلاتِ المناسبةَ التي تمكِّنه من القيام بهذا النوع من التصرفات.

٣ - أن يخصِّص صندوق التضامن حسابًا خاصًا بالأموال الواردة من الزكاة، بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية، كالمرافق العامة ونحوها.

٤ - لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية.

٥ - لدافِع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية، وعلى الصندوق -في هذه الحالة- أن يتقيد بذلك.

٦ - يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقِّيها في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها، وفي مدة أقصاها سنة (١).


(١) مجلة المجمع (ع ٤، ج ١/ ٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>