للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاة العيد إلى آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وفي رواية عند الحنابلة أن الوقت يستمر حتى آخر اليوم الثالث من أيام التشريق.

٣ - ويرى الشافعية أن وقت ذبح الهدي للتمتع والقران هو الإحرام بالحج فيجوز أن يقدمه على يوم العيد ويستمر إلى آخر أيام التشريق. فإن فات وقته ذبح الهدي الواجب قضاء. ويرى الشيخ عبد المجيد حسن: جواز ذبح هدي التمتع من حين الانتهاء من العمرة للمتمتع ويرى الشيخ عبد الله بن منيع: أنه يبدأ من الإحرام بالعمرة، ولا حد لنهايته بل يبقى دينا في ذمة الحاج حتى يؤديه ويوافقهم الشيخ عبد الرزاق عفيفي فيما يخص النهاية، وحجتهم في ذلك أنه لم يرد تحديد من الشارع حتى يتم التقيد به. جاء ذلك في القرار رقم (٤٣) لهيئة كبار العلماء في السعودية.

الراجح: نرى أن الأولى هو القول بأن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وهو الأفضل ويمتد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة لأن أيام التشريق كلها أيام تكبير وإفطار فكانت وقتا للنحر.

[مكان الذبح]

يذبح الهدي سواء أكان واجبًا أم تطوعًا في الحرم وللمهدي ذبحه في أي مكان من الحرم وهو قول عامة الفقهاء وذلك لحديث: "كل منى منحر وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر" (١).

السنة أن يذبح الحاج هديه بمنى وأما المعتمر ففي مكة.

قال ابن رشد: "وبالجملة فالنحر بمنى إجماع العلماء وفي العمرة بمكة" (٢).


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠١٣).
(٢) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>