للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غسل الجمعة. والصحيح أن آكدها غسل الجمعة.

[هل يجوز أن يتيمم لما يستحب له الغسل عند الحنابلة؟]

قيل: يجوز أن يتيمم لما يستحب له، وقيل: لا يتيمم، وقيل: يتيمم لغير الإحرام، وقيل: يتيمم لما يستحب له الوضوء لعذر (١).

والصحيح: أنه يتيمم لما تستحب له الطهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما ألقي عليه السلام تيمم ثم رد على المسلِّم عليه السلام، ومن المعلوم أن التيمم لرد السلام ليس بواجب بالإجماع.

ثم إن التيمم بدل عن الطهارة بالماء والبدل له حكم المبدل منه، فمتى استحبت الطهارة بالماء استحبت الطهارة بالتيمم، وهذا هو قول الشيخ ابن العثيمين (٢).

رابعًا: فرائض الغسل:

[١ - النية]

لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (٣). ومذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦) أن النية فرض في الغسل، وذهب الحنفية (٧) إلى أن النية في الغسل سنة


(١) الإنصاف (١/ ٢٥٢).
(٢) الممتع (١/ ٣٨٥).
(٣) أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي برقم (١)، ومسلمٌ في كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، برقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٣٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ٧٢).
(٦) كشاف القناع (١/ ١٥٢، ١٥٤).
(٧) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>