للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - يرى أبو حنيفة، وهو المشهور عند الحنابلة، أنه بيع باطل؛ لأن ذلك من الهزل وهو يعدم الرضا فلم يكن بيعًا منعقدًا في الحكم.

٢ - ويرى الشافعية، وهو رواية عند كل من الحنفية والحنابلة، أن البيع جائز؛ لأن العبرة بما اتفقا عليه في الظاهر، وهو عقد صحيح مستوفٍ لشرائطه.

الراجح: عدم صحة هذا البيع؛ لأن الرضا بالبيع غير موجود.

أما بيع المضطر (المكره) فله تفسيران:

أحدهما: المراد به المكره، فلا يصح بيعه إن أُكره بغير حق، وإن كان بحق صح.

والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة فيحتاج إلى بيع ما معه بسعر أقل من قيمته، وهذا يستحب ألا يشترى منه، بل يعان لتسديد ديونه إما بهبة وإما بقرض وإما باستمهال صاحب الدين، ولكن لو اشترى منه فإن البيع صحيح (١).

[الخامس عشر: بيع الكلب]

روى البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة -رضي الله عنه-: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ وكسبِ البغيِّ" (٢).

وبناء على هذا الحديث وغيره ذهب الشافعية والحنابلة -وهو المشهور عند المالكية- إلى عدم صحة بيع الكلب مطلقًا سواء كان معلمًا أو غير معلم.

وذهب بعض المالكية إلى التفريق بين الكلب المأذون باتخاذه وبين غيره فأجازوا بيع المأذون اتخاذه واختلفوا في الثاني.


(١) روضة الطالبين (ص: ٥٢٤).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٢/ ٤٣)، ومسلمٌ (٥/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>