للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما هو في معناه (١).

ومن الأدلة أيضًا ما جاء في قصة موسى- علية الصلاة والسلام - مع المرأتين اللتين سقى لهما حيث قالت إحداهما لأبيها: {يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (٢).

أما أدلة السنة فمنها:

١ - ما جاء في صحيح البخاري وغيره: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قال اللهُ -تعالى-: ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ رجل أعطى بي ثم غدر، ورجلٌ باع حرًّا فأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجر أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه ولم يُعْطِهِ أجرَه" (٣).

٢ - ومن الأدلة أيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحقُّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله" (٤).

أما الإجماع: فقد أجمع علماء الإِسلام من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على مشروعية الإجارة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: "أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة" (٥).

[الحكمة في مشروعية الإجارة]

الإجارة وسيلة للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من المنافع التي لا ملك لهم في أعيانها، فالحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فالفقير محتاج


(١) الأم، للشافعي (٣/ ٢٥٠).
(٢) سورة القصص: ٢٦.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير (٢/ ٣٤).
(٤) صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية (٢/ ٣٦).
(٥) المغني، لابن قدامة (٨/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>