للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - إمكان القتل من المدعى عليه، وإلا فلا تسمع الدعوى كبعد المدعى عليه عن مكان الحادث وقت حدوثه.

[توجيه الدعوي في القسامة على غير معين]

١ - يرى الشافعية والحنابلة أن الدعوى في القسامة لا بد أن تكون على شخص بعينه لحديث: "تُقسمون على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته"، وبذلك يثبت القتل قصاصًا.

٢ - ويرى أبو حنيفة أن الدعوى في القسامة تُسمع إذا كانت على أهل مدينة أو قرية أو محلة أو أحد غير معين أو جماعة منهم بغير أعيانهم، ويستحلف منهم خمسون ويترتب عليهم ما يترتب على الواحد من حيث الإبراء والدية دون القصاص؛ لأن الأنصار ادَّعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعواهم.

٣ - ويرى أبو حنيفة والشعبي والثوري والنخعي: أن اليمين توجه إلى المدَّعى عليهم أولًا، فيحلف خمسون من أهل المحلة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا فإذا حلفوا يغرمون الدية ولا قصاص، وذلك لما روى من أحاديث منها ما روى زياد بن أبي مريم أنه قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان فقال - صلى الله عليه وسلم -: "اجمع منهم خمسين فيحلفون بأنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا"، فقال: يا رسول الله، ليس لي من أخي إلا هذا. فقال: "بل لك مئة من الإبل"، فدل الحديث على وجوب القسامة على المدعى عليهم وهم أهل المحلة لا على المدعي، وعلى وجوب الدية عليهم مع القسامة، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: وجد قيل بخيبر فقال - صلى الله عليه وسلم -: "أخرجوا من هذا الدم"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "يحلفون خمسين يمينًا ثم يغرمون الدية"، وهذا نص في الباب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غرمهم الدية لا القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>