للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونارك" (١)، وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال: "ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربًا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" (٢) رواه الترمذيُّ.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بوجوب العشرة بين الزوجين بالمعروف في فتواها رقم (١١٥٣٤)، والفتوى رقم (١٣٣٢٨) (٣).

[صور من حقوق الزوج على الزوجة]

من حق الزوج على زوجته أن تحافظ على عرضها، ولا تدخل بيته أحدًا يكرهه؛ لما تقدم من حديث عمرو بن الأحوص: "فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون". وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج ولا تصوم إلا بإذنه وإذا دعاها لم تمتنع؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما. قال: "فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها،


(١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٦): "رواه أحمد والطبرانيُّ في الكبير والأوسط إلا أنه قال فانظري كيف أنت له ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة".
(٢) رواه الترمذيُّ [٣/ ٤٦٧ (١١٦٣)] وقال: "حسنٌ صحيحٌ".
(٣) ١٩/ ٢٣٤، ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>