للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحكمة من مشروعية اللعان]

أن الرجل قد يبتلى بامرأة تفسد فراشه بالزنا فيعظم عليه إشهاد شهود عليها وقتئذ حيث يلحقه العار بذلك، وإن قذفها وليس له بينة أقيم عليه الحد، وإن سكت قد يلحقه من ذلك نسب غيره، فشرع له اللعان خروجًا من ذلك، لهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجًا ومخرجا" فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي (١).

[شروط اللعان]

يشترط لصحة اللعان ما يلي:

١ - أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر، أو ينفي حملها أو ولدها.

٢ - قيام الزوجية بين المتلاعنين فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حد حد القذف (٢). ولا يشترط الدخول بالزوجة فلو قذف امرأته قبل أن يدخل بها جاز له ملاعنتها بالإجماع (٣).

٣ - أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما ادعاه ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان (٤).

٤ - أن يكون الزوجان مكلفين أي بالغين عاقلين. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا يلاعن (٥).


(١) رواه أحمد (١/ ٢٣٨)، وأبو داود برقم (٢٢٥٦)، وأبو يعلى [٥/ ١٢٤ (٢٧٤٠)].
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤١)، جامع الأمهات (ص: ٣١٤، ٣١٧)، الوسيط (٦/ ٨٩).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان (٢/ ٦٧).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٣٩٤).
(٥) الإجماع (ص: ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>