للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هل الفرقة بين الزوجين باللعان فسخ أم طلاق؟]

اختلف الفقهاء في الفرقة الحاصلة باللعان هل هي فسخ أم طلاق؟ على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية (١) إلى أنها فسخ يوجب التحريم المؤبد كحرمة الرضاع لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجتمعان أبدًا"، ولحديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- في حديث المتلاعنين قال: "فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا" (٢).

الثاني: ذهب أبو حنيفة ومحمَّد إلى أن فرقة اللعان طلاق بائن (٣)، قالوا إنها طلاق لأنها من جانب الزوج، وبائن لتوقفها على القضاء.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالرأي الأول في فتواها رقم (٧٥١٨) (٤).


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (٣/ ٣٨٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٤٦٧)، الإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٦٩)، المغني (٧/ ٤١٢ - ٤١٣).
(٢) رواه أبو داود [٢/ ٢٧٤ (٢٢٥٠)]، والدراقطني (٣/ ٢٧٥)، والبيهقيُّ (٧/ ٤١٠).
(٣) بدائع الصنائع (٣/ ٢٤٥)، شرح فتح القدير (٣/ ٢٥).
(٤) ٢٠/ ٣٣٩ - ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>