للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأكل من النذر]

إذا نوى الناذر الأكل من نذره أو اشترط ذلك فله الأكل منه وإلا فلا (١).

الراجح: نرى أن الراجح هو القول بأن عليه كفارة يمين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر

في معصية وكفارته كفارة يمين" (٢)، وهو إن لم يبين أن عليه الكفارة في أحاديث فقد بينها في أحاديث غيرها.

[الجمع في النذر بين الطاعة وغيرها]

إذا نذر الإنسان فعل طاعة وما ليس بطاعة، فإنه يلزمه فعل الطاعة أما غير الطاعة فإنه يترتب عليه ما يناسبه مما ذكرنا من كونه مباحًا أو مكروهًا أو معصية (٣).


(١) انظر الفتوى رقم (١٩٧٨١) من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٠٨).
(٣) كشاف القناع، للبهوتي (٦/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>