للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أوفِ بنذرك" (١).

ويرى المالكية والشافعية أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: رأى رجلًا يهادي بين اثنين فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يحج ماشيًا فقال: "إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليركب" (٢).

ولم يأمره بكفارة، وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية.

الراجح: هو القول بانعقاد النذر للأحاديث الواردة في ذلك، ولأنه لو حلف على فعل مباح برَّ بفعله فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين، وأما حديث الذي نذر الحج ماشيًا فإنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قد ذكر الكفارة في موضع آخر فيكون ترك ذكرها في غيره إحالة إلى ما علم عنها فيما سبق والله أعلم.

٥ - نذر المكروه: كنذر الطلاق ونحو ذلك، وحكم هذا النذر أنه يستحب أن يكفر كفارة يمين ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره.

٦ - نذر المعصية: كشرب الخمر وأكل الحرام ونحوه وحكم هذا أنه لا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة عليه، فيرى أبو حنيفة وأحمدُ في رواية أنه يجب عليه كفارة يمين، ويرى مالك والشافعيُّ وهو رواية عن أحمد أنه لا كفارة عليه لحديث: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (٣)، ولم يأمره بالكفارة.


(١) رواه أبو داود (٢/ ٢١٣).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٥)، ومسلمٌ (٣/ ١٢٦٣).
(٣) أخرجه البخاريُّ (٦٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>