للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمجني عليه في المحافظة على حقه لئلا تسرى الجناية على غيرها من طرف أو نفس قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالجرح حتى يبرأ (١). والله اعلم.

[موت المقتص منه بسبب قود الجرح: (استيفاء القصاص)]

يرى الفقهاء أن سراية الجناية على النفس وما دونها مضمونة لأنها أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها، فلو مات المجني عليه بسبب جناية عليه في الطرف أو الجرح فإن الجاني يضمن ذلك وعليه القصاص.

أما إذا مات المقتص منه بسبب استيفاء المجني عليه للقصاص من الجاني فلا شيء على المستوفي لأن سراية القود غير مضمونة، وهذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمَّد من الحنفية وهو مروى عن أبي بكر وعمر وعلي -رضي الله عنهم -.

ويرى أبو حنيفة والشعبي والنخعي والزهري أنه لا قصاص عليه للشبهة وتجب الدية وذلك لأنها سراية قطع مضمون فكانت مضمونة كسراية الجناية (٢).

الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور لما روى عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- قال: "من مات من حدٍ أو قصاصٍ لا دية له الحق قتله" (٣).


(١) بدائع الصنائع للكاساني (١٠/ ٤٧٩٢)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٤٠٨)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٠٣)، والمغني لابن قدامة (١١/ ٥٦٥)، وانظر الإجماع لابن النذر (ص: ١٦٦).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (١٠٤٧٧٨)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٣٠٧)، والمغني لابن قدامة

(٣) أخرجه البيهقيُّ في سننه الكبرى (٨/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>