للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما يتم تنفيذ القصاص به في النفس من حيث المماثلة والمكافأة والمساواة.

ودليل القصاص فيما دون النفس الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (١).

وأما السنة: فما روى أنس -رضي الله عنه- قال: كسرت الربيع ثنية جارية من الأنصار، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كتاب الله القصاص" (٢).

وأما الإجماع: فقد أجمعوا على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن.

وأما القياس: فإن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه لأنه خلق وقاية للنفس فشرع الجزاء حماية له.

[أنواع الجناية على ما دون النفس]

إن الجناية على ما دون النفس أنواع هي:

أولًا: الجناية على الأطراف:

وذلك إما بقطعها أو إتلافها كالعين والأنف والأذن والسن واليد والرجل وغيرها فيؤخذ بها ما يماثلها من الجاني وقد أجمع أهل العلم على جريان القصاص في الأطراف (٣).


(١) سورة المائدة: ٤٥.
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ١٣٣)، ومسلمٌ ورقمه (١٦٧٥).
(٣) المغني، لابن قدامة (١١/ ٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>