اتفق القائلون بتوريث ذوي الأرحام بشرطه على أن من انفرد منهم أخذ جميع التركة ذكرًا كان أو أنثى، أما إذا اجتمع ذوو الأرحام فقد اختلفوا في كيفية توريثهم على أقوال:
١ - فيرى أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن الاعتبار في التوريث القرب الجهة، فيجعل الجهات أربعًا بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومه، فإذا كان في الجهة الأولى وارث من ذوي الأرحام لم يرث أحد من الجهة التي بعدها قياسًا على الإرث بالتعصيب.
وإن كان الورثة متعددين وهم من صنف واحد، فإن اختلفت درجتهم قدم الأقرب درجة فإن استووا في الدرجة قدم الأقوى منهم قرابة، فإن كانوا في قوة القرابة سواء اشتركوا في الميراث فإن كانوا ذكورًا فقط أو إناثًا فقط قسمت التركة بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأنّ الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى.
٢ - ويرى أحمد وهو المذهب عند الحنابلة أن الاعتبار في التوريث في التنزيل، وذلك بأن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ثم يقسم المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد منهم أخذه المدلى.
ونوضح ذلك بالمثال: مات شخص عن بنت بنت بنت وبنت أخ لأب، فإن المال لبنت بنت البنت على القول الأول لأنها الأقرب جهة، وعلى القول الثاني يكون المال بينهما نصفين لأن بنت بنت البنت بمنزلة البنت فلها النصف كما تستحق البنت بالفرض وبنت الأخ بمنزلته فلها الباقي كما يستحقه أبوها بالتعصيب.