للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرى الحنفية وهو رواية عند الحنابلة أن ردة أحدهما تكون فسخًا عاجلًا، لأن الردة تنافي النكاح.

[٢ - أثر الردة في تصرفات المرتد]

أ- يرى المالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر وأبو حنيفة أن تصرفه موقوف على مآله قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، فإن مات أو قتل زال ملكه وصار فيئًا، وإن عاد إلى الإِسلام عاد إليه ماله وجاز تصرفه، وذلك لأن ملكه تعلق به حق غيره مع بقاء ملكه فيه فكان تصرفه موقوفًا.

ب- ويرى الشافعية في قول وأبو بكر من الحنابلة أن تصرفه باطل لأنه ملكه قد زال بردته.

ج- ويرى الشافعية في قول آخر لهم وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية أن ملكه لا يزول بردته؛ لأن الملك كان ثابتًا له حالة الإِسلام والكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي، وبناء عليه تكون تصرفاته جائزة كما تجوز من المسلم.

[٣ - أثر الردة على الإرث]

اتفق الفقهاء على أن المرتد لا يرث أحدًا من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة، كما لا يرث كافرًا لأنه لا يقر على الدين الذي صار إليه، ثم اختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة على أقوال:

أ- يكون جميع ماله فيئًا لبيت المال وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة.

ب- يكون ماله لورثته من المسلمين سواء اكتسب المال في الإِسلام أو ردته، وهذا قول أبي يوسف ومحمَّد من الحنفية.

ج- يكون ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته وما اكتسبه في حال ردته لبيت

<<  <  ج: ص:  >  >>