للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفارة يمين واحدة كالجمهور، أما إذا حلف بأيمان شتى على شيء واحد فإن الكفارة تتعدد بعدد الأيمان، كما إذا حلف أيمانًا شتى على أشياء مختلفة، وكذلك من حلف في يمين واحدة بأكثر من صفتين من صفات الله تعالى بقوله والله السميع العليم فإن عليه كفارات بعدد الصفات الواردة في اليمين (١).

الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور؛ لأن الكفارات تتداخل في ذلك بخلاف تكرار الأيمان على عدة أفعال، فيلزمه كفارة لكل حنث في يمين: قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "من كرَّر أيمانًا قبل التكفير فروايات، ثالثها وهو الصحيح: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فكفارات" (٢).

[وقت إخراج الكفارة]

لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين باتفاق الفقهاء؛ لأنه تقديم للحكم قبل سببه. وقد اختلف الفقهاء في وقت الكفارة هل تتقدم الحنث في اليمين أو تكون بعده:

١ - فقال أبو حنيفة وهو رواية في مذهب مالك: لا تتقدم الكفارة الحنث، وإنما تكون بعد وقوعه؛ لأن الحنث هو السبب فلا تتقدم عليه.

٢ - وقال الشافعي وأحمدُ وهو رواية في مذهب مالك: يجوز تقديمها على الحنث لحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" (٣).


(١) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٥٠)، وبداية الجتهد، لابن رشد (١/ ٤٢٠)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٤٧٢).
(٢) الاختبارات (ص: ٤٧٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٨٠)، ورجاله ثقات، المبدع في شرح المقنع (٩/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>