للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا" (١)، ولأنه تحريم للزوجة بغير طلاق فوجبت به كفارة الظهار كما لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي. ولأنه صريح في تحريمها فكان ظهارًا وإن نوى غيره كما لو قال: أنت علي كظهر أمي.

الثالث: ذهب المالكية في المشهور عندهم (٢) إلى أن التحريم يقع به الطلاق ثلاثًا في حق المدخول بها ونيته في غير الدخول بها.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في ألفاظ التحريم أنها ظهار كما في قول الزوج لزوجته: تراك علي حرام مدة عام في فتواها رقم (١١٧٨)، وقول زوج آخر: أنت علي حرام اعتبارًا من هذا اليوم في فتواها رقم (١١٧٢) (٣).

وفي الفتوى رقم (٩٠١٠) في قول الرجل: "أنت محرمة علي لن أقترب منك ولن أجامعك" فأفتت بأنه إن كان قصده من التحريم الظهار فهو ظهار وإن قصد به الطلاق فهو طلاق وإن قصد به اليمين فهو كذلك (٤).

[آثار الظهار]

١ - حرمة الوطء قبل التكفير:

لا خلاف بين الفقهاء أن المظاهر يحرم عليه وطء زوجته قبل أن يكفر عن ظهاره إذا كان فرضه في الكفارة العتق أو الصيام (٥) لقوله -عَزَّ وجَلَّ-: {يُظَاهِرُونَ مِنْ


(١) ذكره ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٠٣).
(٢) الكافي لابن عبد البر (١/ ١٦٥)، تفسير القرطبي (١٨/ ١٨٠ - ١٨٢)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٥٢)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٨٠).
(٣) ٢٠/ ٢٦٦، ٢٧٥، ٢٧٧، ٢٨٢.
(٤) (٢٠/ ٢٩٨).
(٥) روضة الطالبين (٨/ ٢٦٨)، مغني المحتاج (٣/ ٣٥٧)، المغني (٨/ ٥٦٦)، الإنصاف (٩/ ٢٠٣)، كشاف القناع (٥/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>