للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية -رضي الله عنها- فقد جاء في رواية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" (١) فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.

هل الصُّفْرَة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضًا؟

اختلف الفقهاء في ذلك:

١ - فالحنفية (٢) والحنابلة (٣) على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.

٢ - والمالكية (٤) والشافعية (٥) على أنهما حيض.

والصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.

[أحوال الحائض]

للمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.

أولًا: المرأة المبتدأة:

١ - تعريفها: هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.

٢ - حكمها: إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر،


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، برقم (٣٠٧).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).
(٣) كشاف القناع (١/ ٢١٣).
(٤) حاشية الدسوقي على مختصر خليل (١/ ٢٠٣).
(٥) مغني المحتاج (١/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>