للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كيفية النحر والذبح]

يستحب أن يقول عند نحر الهدي أو ذبحه: "بسم الله والله أكبر اللَّهم هذا منك ولك" ويوجهه إلى القبلة والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر ويستحب أن ينحر بنفسه ويجوز له التوكيل لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر بعضها بنفسه ووكل على باقيها.

[حكم الأكل من الهدي]

١ - يتفق الفقهاء على جواز الأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله، قال ابن رشد (١): "وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس وأنه إذا لم يبلغ محله خلى بينه وبين الناس ولم يأكل منه".

٢ - يرى جمهور الفقهاء أن للحاج أن يأكل من لحم هدي التمتع والقران. ويرى الشافعية أنه لا يجوز له الأكل من هدي التمتع والقران لأنهما واجبان فهما خاصان بفقراء مكة.

الراجح: نرى أن الأولى هو القول بجواز الأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: ٣٦].

٣ - الهدى الواجب بترك واجب من واجبات الحج يرى الجمهور أنه لا يجوز الأكل منه ويرى المالكية أنه يجوز الأكل منه.

٤ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الأكل من الهدي الذي وجب عليه بسبب ارتكابه محظورًا من محظورات الإحرام أو بسبب التعدي على صيد الحرم وقطع شجره وحشيشه أو بسبب النذر وأن هذه خاصة بفقراء الحرم.


(١) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>