(٢) فتح الباري (١٣/ ١٤٦). (٣) تبصرة الحكام (١/ ٢١)، الشرح الصغير (٤/ ١٨٧)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٦)، السراج الوهاج (١/ ٥٨٨)، المغني (١٠/ ٩٢)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦٠). (٤) قال ابن العربي: نُقل عن محمَّد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢). (٥) ورد في مواهب الجليل: روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال يقول الحسن والطبريُّ بإجازة ولايتها القضاء مطلقا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون. مواهب الجليل (٦/ ٨٧). (٦) قال ابن حزم: مَسْأَلةٌ: وجَائِزٌ أَنْ تِليَ المَرْأةُ الحُكْمَ، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ أنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً من قَوْمِهِ السُّوقَ. المحلى (٩/ ٤٢٩).