للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النبوية وأصول الفقه والعربية ولكن الهمم قاصرة والرغبة فاترة ونار الجد خامدة وعين الخشية والفكر جامدة اكتفاء بالتقليد وخلود إلى الراحة وعدم التسديد" (١).

وقال ابن حجر: "قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم" (٢).

[٨ - الذكورة]

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في اشتراط الذكورة في القاضي على أقوال:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية- إلى أنه لا يجوز توليه المرأة القضاء وإذا وليت أثم موليها وبطلت ولايتها ولا ينفذ قضاؤها ولو وافق الحق (٣).

الثاني: نسب إلى ابن جرير الطبري (٤) وابن القاسم من المالكية (٥) وبه قال ابن حزم الظاهري (٦) أن الذكورة ليست شرط جواز ولا صحة فيجوز تولية المرأة


(١) نظام القضاء في الإِسلام للمرصفاوي (ص: ٢٤).
(٢) فتح الباري (١٣/ ١٤٦).
(٣) تبصرة الحكام (١/ ٢١)، الشرح الصغير (٤/ ١٨٧)، الحاوي الكبير (١٦/ ١٥٦)، السراج الوهاج (١/ ٥٨٨)، المغني (١٠/ ٩٢)، الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ٦٠).
(٤) قال ابن العربي: نُقل عن محمَّد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنه. أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٨٢).
(٥) ورد في مواهب الجليل: روى ابن أبي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة، قال ابن عرفة: قال ابن زرقون: أظنه فيما تجوز فيه شهادتها، قال ابن عبد السلام: لا حاجة لهذا التأويل لاحتمال أن يكون ابن القاسم قال يقول الحسن والطبريُّ بإجازة ولايتها القضاء مطلقا، قلتُ: الأظهر قول ابن زرقون. مواهب الجليل (٦/ ٨٧).
(٦) قال ابن حزم: مَسْأَلةٌ: وجَائِزٌ أَنْ تِليَ المَرْأةُ الحُكْمَ، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ أنَّهُ وَلَّى الشِّفَاءَ امْرَأَةً من قَوْمِهِ السُّوقَ. المحلى (٩/ ٤٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>