للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: في حكم الجهر والإسرار في القنوت:

ذهب المالكيّة (١) إلى استحباب الإسرار بالقنوت في حق الإِمام والمأموم والمنفرد؛ وذلك لأنه دعاء فينبغي الإسرار به حَذَرًا من الرياء.

أما الشافعيّة (٢) فيفرِّقون بين ما إذا كان المصلي إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا؛ فإن كان إمامًا فيستحبّ له الجهر بالقنوت، وإن كان منفردًا فيسرّ بلا خلاف، وإن كان مأمومًا؛ فإن لم يجهر الإِمام قنت سرًا كسائر الدعوات، وإن جهر الإِمام أمَّن على دعائه. وهذا هو الصحيح وعليه أكثر أهل العلم.

والجهر به سواء كانت الصلاة جهريّة أو سرية، فيدعو الإِمام ويؤمِّن المأموم على دعائه.

خامسًا: في حكم رفع اليدين في القنوت:

ذهب المالكيّة (٣) إلى أنّه لا يشرع رفع اليدين في القنوت، أمّا الشافعيّة (٤) ففيه وجهان عندهم؛ أصحّهما استحباب الرفع وهو قول الحنابلة (٥) وهو الصحيح؛ لوروده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أنس -رضي الله عنه-: "فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد على شيء قَطُّ وَجْدَهُ عليهم -يعني- القرّاء" فلقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الغداة رفع يديه فدعا عليهم ... " (٦)، وكذلك ذكر البيهقي (٧) آثارًا كثيرة عن الصحابة أنّهم كانوا يرفعون


(١) مواهب الجليل (١/ ٣٩)، والعدوي على كفاية الطالب (١/ ١٣٩).
(٢) المجموع (٣/ ٤٩٢ - ٥١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٥٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٥٤٠).
(٤) المجموع (٣/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(٥) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٢٦).
(٦) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٧) رقم (١٢٤٢٥).
(٧) سنن البيهقي الكبرى (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>