للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز بعض الشافعية (١) التثويب في جميع الأوقات وعللوا ذلك لفرط الغفلة عند الناس في زماننا.

والصحيح: أنه لا يشرع التثويب في غير الأذان لصلاة الفجر، وبهذا قال المالكية (٢) والحنابلة (٣) وهذا هو المذهب عند الحنفية (٤) والشافعية (٥)، دليل ذلك:

أولًا: أن الأحاديث الواردة في مشروعية التثويب في الأذان إنما خصت الأذان لصلاة الصبح دون غيره كما في حديث أبي محذورة وبلال وأنس وابن عمر -رضي الله عنهم-.

ثانيًا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٦) والتثويب في غير أذان الفجر محدث، إذًا فهو باطل غير معتدٍّ به.

ثالثًا: من الآثار ما جاء عن ابن عمر - صلى الله عليه وسلم - "أنه دخل مسجدًا يصلي فيه فسمع رجلًا يثوِّب في أذان الظهر فخرج، فقيل له: أين؟ فقال: أخرجتني البدعة" (٧).

أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب؟


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٥٦)، المجموع (٣/ ١٠٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٠).
(٣) المغني (٢/ ٦١).
(٤) بدائع الصنائع (١/ ١٤٨).
(٥) المجموع (٣/ ٢١٥).
(٦) أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم (٢٥٥٠)، ومسلمٌ في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).
(٧) ذكره ابن قدامة في المغني بهذا اللفظ (١/ ٦٢)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن ليث عن مجاهد قال: "كنت مع ابن عمر فسمع رجلًا يثوب في المسجد فقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع". المصنف (١/ ٤٧٥)، برقم (١٨٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>