للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواجب على الطبيب أن يتقي الله في تقدير الحاجة لهذا الجهاز، فليس المطلوب خروج الجنين فقط، بل أهم ما يراعى في خروج الجنين أن يكون سليمًا صحيحًا، فمتى لم يجد الطبيب بُدًّا من استخدام هذا الجهاز، جاز له استخدامه؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: ١١٩].

والقاعدة في هذه النازلة أنه: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".

فإذا كان هناك ضرر على الأم أو ضرر على الجنين، ولم يكن بُد من استخدام هذا الجهاز، فإنه يجوز استخدامه لدفع أعظم الضررين كموت الأم أو الجنين.

ولا بد للطبيب قبل شروعه في استخدامه لهذا الجهاز مراعاة ما يلي:

١ - متى كانت هناك فرصة لإخراج الجنين عن طريق الولادة الطبيعية بدون ضرر على الأم أو الجنين لزمه الانتظار وعدم استخدام جهاز الشفط.

٢ - متى أمكن إخراج الجنين بطريق أقل ضرر من استخدام جهاز الشفط لزمه استخدام ما هو أخف ضررًا، كما لو كان إخراجه عن طريق العملية القيصرية أخف ضررًا من استخدام جهاز الشفط، فهنا يلزمه إخراجه عن طريق العملية القيصرية (١).

[تفتيت الجنين الميت]

المراد بتفتيت الجنين:

هو إخراجه متقطعًا من رحم المرأة كأن يحتاج إلى قطع عضو من أعضائه كرأسه أو جوفه أو غير ذلك مما لا يمكن إخراجه إلا بقطعه.


(١) على عتبات الأمومة، د. محمَّد فتحي، (ص: ٢٤٣)، وكتاب صحة الحامل، د. سامية حمدان، (ص: ١٦٧)، والأحكام الفقهية المتعلقة بالولادة، رسالة ماجستير، د. محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الطيار، (ص: ٢١٤ - ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>