للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[نوازل متفرقة في فقه الأسرة]

[نوازل وأحكام ابن الزنا]

أولًا: الولد من الزنا لا ينسب إلى الزاني بل ينسب إلى أمه، فإن أضيف إليه في بعض الأوراق رغمًا عنه كما في بعض البلدان الغربية وذلك من خلال الحمض النووي أو عن طريق البصمة الوراثية فلا إثم عليه في ذلك، لكن الواجب عليه أن يكتب في وثائق شخصية ويشهد عليها أن هذا الولد ليس ولدًا له حتى لا تحفظ له حقوق البنوة الشرعية، من وجوب النفقة والمسكن والإرث ونحو ذلك.

ثانيًا: الولد من الزنا ليس بينه وبين أبيه من الزنا نسب ولا توارث كما سبق، وإنما ينسب إلى أمه وعائلتها نسبة شرعية تثبت بها الأحكام من ثبوت المحرمية ويرث منها وترث منه وغير ذلك. قال الترمذيُّ: "والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه" (١). وقال صاحب تبيين الحقائق: "ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرث به" (٢)، وقال في مطالب أولي النهي: "وكذا الزاني وعصبته لا يرثون ولد الزنا" (٣).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: "وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعَنة من الملاعِن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا، وهو مجمع على ذلك" (٤).

ثالثًا: لا مانع من أن يتفق الزاني على ولده من الزنا وله أن يكفله، لكن كما سبق


(١) سنن الترمذيُّ (٣/ ٤٩٩).
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلبِيِّ (٦/ ٢٤١).
(٣) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى (٤/ ٥٥٠).
(٤) نيل الأوطار (٦/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>