للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مقدار الواجب من النفقة للمملوك]

الواجب من نفقة المملوك قدركفايته من غالب قوت البلد سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه، وأدم مثله بالمعروف (١) لحديث أبي ذر: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف". ويستحب أن يطعمه من جنس طعامه لحديث أبي ذر: "فليطعمه مما يأكل".

وأما الكسوة فتجب له بالمعروف من غالب الكسوة لأمثال العبد في ذلك البلد الذي هو به، والأولى أن يلبسه من لباسه لحديث أبي ذر: "وليلبسه مما يلبس".

[حكم إعفاف العبد والأمة بالزواج]

اختلف الفقهاء في وجوب إعفاف العبد والأمة بالزواج فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر إلى عدم وجوب ذلك (٢)؛ لأنه ليس مما تقوم به البنية ويتضرر السيد بفوات بعض منافع العبد، وأما الأمر بالتزويج في قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٣)، فهو على الاستحباب.

وذهب المالكية الشافعية في قول لهما والحنابلة إلى وجوب إعفافه عند طلبه ذلك، وإن طلبته الأمة خير بين وطئها (٤) أو تزويجها أو بيعها لإزالة الضرر عنها،


(١) حاشية ابن عابدين، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، (٣/ ٦٣٦)، روضة الطالبين (٩/ ١١٥، ١١٦)، شرح مسلم للنووي (١١/ ١٣٣).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٤٦٥)، مواهب الجليل (٣/ ٤٢٥)، قوانين الأحكام الشرعية (ص: ١٣٣)، روضة الطالبين (٧/ ١٠٢)، المهذب (٢/ ٤٠).
(٣) سورة النور: ٣٢.
(٤) مواهب الجليل (٣/ ٤٢٥)، روضة الطالبين (٧/ ١٠٢)، المهذب (٢/ ٤٠)، المغني (٩/ ٣١٥)، مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>