للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما السنة فما تقدم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني" الحديث، وحديث أبي ذر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم" متفق عليه (١). وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق" (٢) رواه مالك والشافعيُّ. وحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: "الصلاة وما ملكت أيمانكم"، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه (٣).

وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الفقهاء (٤)، قال الموفق: "وأجمع العلماء على وجوب نفقة المملوك على سيده".

وأما المعقول فلأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه لهلك إذ لا بد له من نفقة ومنافعه لسيده وهو أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته.


(١) صحيح البخاري برقم (٣٠، و ٢٤٠٧)، وصحيح مسلم برقم (١٦٦١).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٢٤٧)، والبخاريُّ في الأدب المفرد برقم (١٩٢)، ومسلمٌ في صحيحه برقم (١٦٦٢)، ومالك في الموطأ [٢/ ٩٨٠ (١٧٦٩)]، والشافعيُّ في الأم (٥/ ١٠١)، وفي مسنده (ص: ٣٠٥)، والبيهقيُّ (٨/ ٦).
(٣) ابن ماجه برقم (١٦٢٥)، والنسائيُّ في الكبرى برقم (٧٠٩٧، ٧٠٩٨)، وأبو يعلى برقم (٦٩٣٦)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٥٥): "هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رواته".
(٤) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٤٠٧)، بدائع (٤/ ٣٩)، التمهيد (٢٤/ ٢٨٩)، المغني (٩/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>