للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرط الضمان (الكفالة)]

يشترط أن يكون الضامن جائز التصرف في ماله وهو البالغ العاقل الرشيد المختار.

[الحكم الشرعي ودليله]

الأصل في مشروعية الضمان (الكفالة) الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} (١).

قال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وهذا نص في جواز الكفالة. وقال ابن كثير: هذا من باب الضمان والكفالة (٢).

ومن السنة: حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فَأُتِيَ بجنازة فقالوا: يا رسول الله، صل عليها، قال: "هل ترك شيئًا؟ " قالوا: لا، قال: "هل عليه دَيْنٌ؟ " قالوا: ثلاثة دنانير، قال: "صلوا على صاحبكم"، فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليَّ دينُه، فصلى عليه. رواه أحمد والبخاريُّ والنسائيُّ.

وأما الإجماع: فهو ما نراه من تعامل الناس وكفالة بعضهم بعضًا منذ القرون الأولى وإلى يومنا هذا دون إنكار من أحد، وقد نقل الإجماع كثير من الفقهاء. جاء في حاشية ابن عابدين (٣): ودليلها الإجماع وسنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الزعيم غارم" (٤).


(١) سورة يوسف: ٧٢.
(٢) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٣/ ٥٢٣).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٨٥).
(٤) رواه الترمذيُّ وابن ماجه، تلخيص الحبير، لابن حجر (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>