٢ - وذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- ومحمَّد من الحنفية وعطاء وداود إلى أن المسائل لا تعول، لأنه يرى تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره، فيقدم من ينزل من فرض إلى فرض وهم الزوجان والأم على من ينزل من فرض إلى ما بقى وهم البنات والأخوات (١).
الراجح: يترجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول لقوة أدلته.
[أصول المسائل التي تعول]
تنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
أحدهما: لا تعول وهي ٢، ٣، ٤، ٨.
الثاني: ما يدخلها العول وهي: ٦، ١٢، ٢٤.
فما أصله ستة قد يعول إلى سبعة، أو ثمانية أو تسعة أو عشرة.
١ - مثال: العول إلى التسعة:
٦ - ٩
زوج ... ١/ ٢ ... ٣
أختان شقيقتان ... ٢/ ٣ ... ٤
أخوان لأم ... ١/ ٣ ... ٢
وما أصله اثنا عشر يعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.