للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} (١)، وبهذا يقول جميع الفقهاء.

٢ - أن يكون الصيد في الحَرَمِ لقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} (٢).

٣ - أن يكون الصيد مملوكًا لشخص آخر، وقد ورد ذلك في التعريف: "غير مملوك".

٤ - أن يكون الصيد مُهَلًّا به لغير الله لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (٣).

حكم الصيد إذا غاب عن صائده فترة ثم وجده ميتًا:

يختلف العلماء في ذلك: فيرى أبو حنيفة أنه يباح إن لم يكن ترك طلبه وإن تشاغل عنه ثم وجده لم يبح.

ويرى المالكية: أنه لا يباح إلا إذا تحقق أن مقاتله أنفذت بالصيد.

ويرى الشافعية: أنه إذا غاب عنه ثم وجده ميتًا، فلا يحِلُّ على الصحيح عندهم؛ لاحتمال موته بسبب آخر.

ويرى الحنابلة أنه إن وجده ميتًا، وسهمه فيه ولا أثر به غيره أو وجد كلبه معه حل أكله وإلا فلا يجوز أكله (٤).

الراجح: إنه إن وجد الصيد وبه أثر سهمه، ولم يوجد به أثر آخر أو وجد كلبه معه فإنه يحل أكله لحديث عدي بن حاتم عند البخاري وفيه أنه قال للنبي


(١) سورة المائدة: ٩٦.
(٢) سورة العنكبوت: ٦٧.
(٣) سورة البقرة: ١٧٣.
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٠١)، والقوانين الفقهية، لابن جزى (ص: ١٩٦)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: ٤٦٢)، والمغني لابن قدامة (١٣/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>