للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحنابلة (١) على أنه تؤخذ من كل نوع ما يخصه لأنها أنواع تجب فيها الزكاة، فتؤخذ زكاة كل نوع منه كأنواع الثمرة والحبوب، وقالوا: لو أخذ عن الضأن ماعزًا أو عكسه جاز بشرط رعاية القيمة، وفي قول عند الشافعية: يؤخذ الضأن عن المعز دون العكس، وعراب البقر من الجواميس دون العكس لأن الضأن والمعز أشرف.

[هل تجب الزكاة في العين أم في الذمة؟]

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: ذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعيُّ (٤) في مذهبه الجديد إلى أن الزكاة تجب في العين دون الذمة، فإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة عنه لأنه حق يتعلق بالمال فيسقط الزكاة، فيتعلق بعينه كحق المضارب، وإذا هلك بعض المال سقط حظه من الزكاة.

أما الاستهلاك فلا يسقط الزكاة لأنها بعد الوجوب بمنزلة الأمانة، فإذا استهلكها صاحبها ضمنها.

الثاني: ذهب الحنابلة (٥) إلى أن الزكاة تجب في الذمة بحلول الحول، وإن تلف المال فرط أم لم يفرط، وإذا حال الحول على مال لم يؤد زكاته وجب أداؤها لما مضى.

وفائدة الخلاف بين كونها في الذمة أو العين ينتج عنه أن الزكاة إذا كانت في الذمة فحال على ماله حول فأكثر لم يؤد زكاتها وجب عليه أداؤها لما مضى، ولا


(١) المغني (٤/ ٣٥).
(٢) الدر المختار (٢/ ٢٧).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ٩٩).
(٤) المجموع (٥/ ٢٤١، ٢٤٢).
(٥) المدونة (١/ ٢٥٨)، المجموع (٥/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>