للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونرى أنه يجوز العقد بوسائل الاتصال الحديثة ما دامت هذه الوسائل فيها رؤية ومحادثة ويمكن أن يكون فيها شهود عند المرأة وشهود عند الرجل لزيادة التوثيق (١) " (٢).

[الزواج العرفي]

يعد الزواج العرفي من أكثر الأنكحة المعاصرة انتشارًا وبخاصة في هذه الأزمنة، فقد ازداد وانتشر في الآونة الأخيرة في كثير من البلدان الإسلامية.

أولًا: تعريف الزواج العرفي:

اختلفت تعريفات الفقهاء المعاصرين في تعريفه، فقيل في تعريفه: "هو عقد زواج غير موثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبًا أو غير مكتوب".

وقيل أيضًا: "هو عقد مستكمل لشروطه الشرعية، إلا أنه لم يوثق، أي: بدون وثيقة رسمية كانت أو عرفية".

وتُظهر هذه التعريفات للزواج العرفي أنّه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي، ولكن هناك فرقًا بينه وبين الزواج الرسمي، فالزواج حتى يكون رسميًّا لا بدَّ من توثيقه في الدائرة الخاصة بالتوثيق في الدولة، أما الزواج الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه إلا إذا ألزم ولي الأمر في ذلك.


(١) انظر كتاب: مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، أسامة عمر سليمان الأشقر (ص: ١٠٤ - ١١١)، ورسالة ماجستير "أثر التقنية الحديثة على أحكام النكاح"، عبد الله بن سبيل بن عايض الرشيدي، (ص: ٨٢).
(٢) ويرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز عقد النكاح عن طريق الهاتف والإنترنت وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة لما يحضه من مخاطر كثيرة وعقد النكاح يجب فيه الاحتياط، ويمكن الخروج من ذلك بأن يوكل الشخص الذي يريد النكاح شخصًا آخر يقوم بإجراء العقد نيابة عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>