للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" (١)، وما روي عن علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٢)، ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بعدم وقوع طلاق النائم في فتواها رقم (٣٨٩٤)، وفتواها رقم (٢٤٩)، وكذلك المجنون في فتواها رقم (١٣٤٤٣) (٣).

[طلاق السكران]

اختلف الفقهاء في السكران هل ينفذ طلاقه أم لا؟ على قولين:

القول الأول: أن طلاقه يقع وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (٤).


(١) رواه الترمذيُّ ٣/ ٤٩٦ (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم".
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٠٩ (١١٤١٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٧٢)، قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٩٣): "وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجهد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عابس ابن ربيعة أن عليًا قال: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها سماع عابس بن ربيعة من علي"، وقال في الدراية (٢/ ٦٩): "وإنما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس موقوفًا لا يجوز طلاق الصبي، وأخرج عن علي بإسناد صحيح "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
(٣) ٢٠/ ٣٦، ٤٠، ١٩٨.
(٤) المبسوط (٦/ ١٧٦)، بدائع الصنائع (٣/ ٩٩)، الهداية شرح بداية المبتدي (١/ ٢٣٠)، المدونة الكبرى (٦/ ٢٤)، المنتقى للباجي (٤/ ١٢٦)، الشرح الصغير مع الصاوي (٣/ ٣٤٩)، الأم (٥/ ٢٢٠، ٢٥٣)، الوسيط (٥/ ٣٩٠)، روضة الطالبين (٨/ ٢٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٧٩)، المغني (٨/ ٢٥٥)، الإنصاف (٨/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>