للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أما عن زمن ثبوت الخيار: فالزمن الذي يثبت فيه خيار المجلس هو الفترة التي أولها لحظة إبرام العقد أي بعد صدور القبول والإيجاب (١).

قال في مختصر الفقه الإِسلامي: "ومدته من حين العقد إلى التفرق بالأبدان، فإن أسقطاه سقط وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر فإذا تفرقا لزم البيع" (٢).

٣ - مدة خيار المجلس: ذهب بعض القائلين بثبوته إلى أنه لا يجوز أكثر من ثلاث، وأجازه بعضهم فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة، والصحيح أن أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده؛ لأنه موكول لإرادة كل من المتعاقدين فيطول برغبتهما في زيادة التروي ويقصر بإرادة المستعجل منهما حين يخاير صاحبه أو يفارقه (٣).

[٢ - خيار الشرط]

تعريفه: هو مركب إضافي صار علمًا في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت (بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ (٤).

دليل مشروعية هذا النوع من الخيار مما رواه نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رجلًا من الأنصار وكانت بلسانه لوثة يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يزال يغبن في البيع فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بايعتَ فَقُلْ لا خِلابةَ ثم أنت بالخيارِ في كلِّ سلعةٍ ابتعتَها ثلاثَ ليالٍ، فإن رضيتَ فَأَمْسِكْ، وإن سخطتَ فاردُدْ" (٥).


(١) الموسوعة الفقهية (٢٠/ ١١٧٢)
(٢) مختصر الفقه الإِسلامي، للتويجري (ص: ٧١٠).
(٣) المغني، لابن قدامة (٦/ ٣٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٠/ ١١٧٢).
(٤) رد المحتار (٤/ ٧٤).
(٥) هكذا رواه الدارقطني مطولًا (٣/ ٥٦)، وأخرج آخره. انظر في الفتح (٤/ ٣٣٧)، البخاري باب ما يكره من الخداع في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>