للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ كُلَّما مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يحكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلا بُطِحَ لهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلا جَلحَاءُ كلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلفَ سَنهٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ" (١). فهذا جزاءه عند الله تعالى.

وأما الإجماع: فقد نقله بعض العلماء: قال ابن المنذر (٢): "وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه".

وقال ابن عبد البر (٣): "والصدقة الزكاة المعروفة وهي الصدقة المفروضة، سماها الله صدقة، وسماها زكاة، فهي الصدقة وهي الزكاة، وهذا ما لا تنازع فيه، ولا اختلاف".

وجاء في الإفصاح (٤): "وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإِسلام، وفرض من فروضه. قال الله تعالى: {... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...} (٥).

العقوبة التي يستحقها مانع الزكاة من قبل الإِمام؟

١ - ذهب الشافعي (٦) في القديم، وأبو بكر من أصحاب أحمد، وإسحاق بن


(١) رواه مسلم كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (١٦٤٨).
(٢) الإجماع لابن المنذر، (ص: ٥٤).
(٣) الإجماع لابن عبد البر، (ص: ١٠٥).
(٤) الإفصاح لابن هبيرة (١/ ١٩٥).
(٥) سورة النساء: ٧٧.
(٦) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>