للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات أشياء منها: الولادة، والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الثياب، والبكارة، والثيابة والبرص وانقضاء العدة.

وقال: وتقبل فيما ذكرنا شهادة المرأة الواحدة، وعن أحمد رواية ثانية لا تقبل فيه إلا شهادة امرأتين (١).

وقال الماوردي: "اختلف الفقهاء في عدد النساء فيما يشهدن فيه منفردات على أربعة مذاهب.

أحدها: وهو مذهب الشافعي وعطاء أنه لا يقبل منهن أقل من أربع.

والثاني: وهو مذهب الحسن البصري وعثمان البتي أنه يقبل منهن ثلاث.

والثالث: وهو مذهب مالك أنه يقبل فيه امرأتان.

والرابع: وهو مذهب الأوزاعي أنه يقبل فيه شهادة الواحدة" (٢).

خامسًا: الشاهد واليمين.

وهو أن يؤدي الشهادة أمام القاضي شاهد واحد، ويتعذر على المدعي إقامة شاهد ثان لتكميل النصاب الشرعي في الشهادة فيكلفه القاضي بأن يحلف على حقه، وتقوم هذه اليمين مقام الشاهد الآخر فتكمل الشهادة الشرعية، ويحكم القاضي بذلك.

لما روى مسلم بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قضى بيمين وشاهد (٣).


(١) المغني (١٠/ ١٦١).
(٢) الحاوي الكبير (١١/ ٤٠٢)، وانظر المغني (١٤/ ١٣٥).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٣٣٧)، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، برقم (١٧١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>