للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقياسًا على الشهادة بالزنا حيث لا يقبل إلا أربعة شهود، ولا يشترط عندهم أن تكون الإقرارات في مجالس متعددة خلافًا للحنفية.

٢ - وذهب مالك والشافعيُّ وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يكفي لإقامة الحد إقرار واحد لحديث: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (١). وقد أوجب عليها الرجم وهي قد اعترفت مرة.

الراجح: لا بد من الإقرار أربع مرات لحديث أبي هريرة في قصة ماعز حيث أقر أربع مرات، ولو وجب الحد بمرة لم يعرض عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يجوز ترك حد وجب لله تعالى، وقد روى نعيم بن هزال في حديثه قال: حتى قالها أربع مرات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ " قال: بفلانة (٢). وهذا تعليل منه يدل على أن إقرار الأربع هي الموجبة، وما دام قد حصل احتمال في العدد فإن الأخذ بالأحوط أولى، كما في الشهادة على الزنا حيث يشترط أربعة شهود.

شروط صحة الإقرار: يشترط لصحة الإقرار بالزنى أن يصرح بحقيقة الوطء، وألا يرجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد (٣).

فإن رجع عن إقراره سقط عنه الحد، وذلك لما ثبت من تقريره - صلى الله عليه وسلم - ماعزًا مرة بعد مرة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - لما هرب ماعز: "فهلا تركتموه، لعله يتوب فيتوب الله عليه" (٤).


(١) أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٤١)، ومسلمٌ (٣/ ١٣٢٤).
(٢) رواه أبو داود (٢/ ٤٥٧).
(٣) الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٢/ ٥٣١).
(٤) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>