للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو الخطاب (١) من الحنابلة: يحتمل أن يجب الصوم عنه أو التكفير. والصحيح: أنه لا يجب الصوم ولا التكفير عنه، وإن تبرع أحد فصام عنه أو فدى فإنه يتوجه جوازه إلى أنه لا يجب.

[تأخير قضاء رمضان لغير عذر مع إمكان القضاء حتى الموت]

فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكينًا، وهذا قول أكثر أهل العلم (٢)، وقال الشافعي (٣): يصام عنه واحتج لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ" (٤). واختار هذا القول سماحة شيخنا ابن باز -رحمه الله- حيث قال: "قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قال: والصواب أنه عام وليس خاصًا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب أنه عام" (٥).

والأولى: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، فالواجب هنا هو الإطعام عن كل يوم مسكينًا إن كان له تَرِكَةٌ، فإن لم يكن له شيء من مال اسْتُحِبَّ لأوليائه الإخراج عنه ولا يلزمهم. أما ما احتج به الشافعية (٦) فإنما ورد في النذر لا في القضاء، فإن تبرع أحد أقاربه فصام عنه جاز ذلك ولكن لا يجب.


(١) الإنصاف (٣/ ٣٣٤).
(٢) انظر في ذلك: جواهر الإكليل (١/ ١٦٣)، روضة الطالبين (٢/ ٣٦٤)، كشاف القناع (٢/ ٣٣٤).
(٣) المجموع (٦/ ٣٦٨).
(٤) أخرجه البخاريُّ: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم (١٨١٦)، مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (١٩٣٥).
(٥) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٥/ ٣٧٣، ٣٧٤).
(٦) المجموع (٦/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>