للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النازلة السابعة عشرة: البييضات الملقحة الزائدة على الحاجة]

لقد سبق بيان الحكم الشرعي في التلقيح الصناعي وذكرنا ذلك مفصلًا، وقد ضمنا هذا الحكم الشرعي قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي بخصوص هذه النازلة، لكن قد يبقى بعد إتمام عملية التلقيح الاصطناعي بويضات زائدة، فهل يمكن الاحتفاظ بها للاستفادة منها مرة أخرى؟

نقول بأنّه لا مانع من الاحتفاظ بها لإجراء عملية أخرى للتلقيح صناعيًّا لصاحب النطفة أو صاحبة البويضة، أو لإجراء الفحوصات التي قد يحتاج إليها صاحب النطفة أو صاحبة البويضة، بشرط أمن وقوع بعض التجاوزات؛ لأنه قد يؤدي الاحتفاظ بهذه الأشياء في الأماكن المخصصة لها في أحيانٍ كثيرة إلى تلاعب بعض عادمي الوازع الديني والأخلاقي من الأطباء.

على أن التخلص من هذه النطفة أو البويضة فور انتهاء عملية التلقيح أولى وأسلم على كل حال، ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي بشأن هذه النازلة ما يلي:

أولًا: في ضوء ما تحقق علميًّا من إمكان حفظ البييضات غير الملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة؛ تفاديًا لوجود فائض من البييضات الملقحة.

ثانيًا: إذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.

ثالثًا: يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع (١).


(١) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، مجلة المجمع ع ٦ (٣/ ١٧٩١) قرار رقم: ٥٥ (٦/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>