أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ} [القصص: ٣٤]، حيث طلب موسى إرسال هارون معه عونًا له.
الترجيح:
نرى أن الراجح هو القول بجوازها ومشروعيتها إذا كانت للدفاع عن الحق، وبذلك فإن المانعين يتفقون مع المجيزين لها، وما ورد من أنظمة وقوانين تبين الأساليب والإجراءات اللازمة للقيام بالمهنة إنما هو من باب تحقيق المصلحة فلا مانع منه. والله أعلم.
[التحكيم]
تناول الفقهاء قديمًا التحكيم وبيان أحكامه وشروطه، وإنما جد فيه بعض الأمور التنظيمية بما يلائم مستجدات العصر؛ فلهذا يعد نازلة ينبغي بيان حكمها، وقد صدرت بذلك الأنظمة والقوانين واللوائح التنفيذية له في مختلف الدول حيث جاء نظام التحكيم السعودي في خمس وعشرين مادة بينت الشروط والواجبات، وكذلك الإجراءات المتبعة، وصدرت اللائحة التنفيذية له وتحتوي على ثمان وأربعين مادة بينت كيفية تنفيذ النظام وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح.
[الحكم الشرعي لما يعد نازلة في التحكيم من الأنظمة واللوائح والتنظيم]
إن تنظيم التحكيم وفق إجراءات وأساليب معينة يندرج تحت باب المصالح وهو يحقق مصلحةً للفرد والمجتمع والأمة فيكون مشروعًا.
وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم ٩١ (٨/ ٩) بمشروعية التحكيم سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية.
وبين ما لا يجوز التحكيم فيه، وهو ما كان حقًّا لله تعالى كالحدود، أو ما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممّن لا ولاية للحكم عليه