للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الربا والصرف]

جدت نوازل وقضايا في تعامل الناس، وهي تندرج تحت باب الربا والصرف، وهي:

[١ - أحكام النقود الورقية]

النقود لغة: جمع نقد، والنقد من الذهب والفضة وغيرهما مما يتعامل به (١).

واصطلاحًا: اسم لكل ما يستعمل وسيطًا للتبادل أو لقياس التقويم، سواء كان من ذهب أو فضة أو نحاس أو ورق أو غير ذلك (٢).

[مشروعية التعامل بالنقود]

جاء الإِسلام والناس يتعاملون بالنقود فأقرهم على التعامل بها قال تعالى: {قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: ١٩].

وجاءت السنة بجواز ذلك قولًا وفعلًا وإقرارًا ومن ذلك ما ورد عن عروة البارقي -رضي الله عنه-، قال: دفع إليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: "بارك الله لك في صفقة يمينك" (٣).

وفي جعل النقود أثمانًا حكم ومصالح، إذ حاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا لسعر تعرف به القيمة ويستمر


(١) المعجم الوسيط مادة: "نقد".
(٢) روضة الطالبين للنووي (٣/ ٣٦٣).
(٣) أخرجه الترمذيُّ في البيوع (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>