للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. وهذا هو ما قرره مجلس هيئة كبار علماء السعودية بقراره رقم ١٠ لعام ١٣٩٣ هـ , وأخذ به مجمع الفقه الإِسلامي بمكة المكرمة بقراره السادس لعام ١٤٠٢ هـ , وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة بقراره ٢١ (٩/ ٣)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند بقراره الصادر في ١١/ ١٩٨٩ م.

[٢ - بيع العملات بعضها ببعض]

وهو أن يبيع عملة بأخرى كأن يبيع جنيهًا إسترلينيًا بريالات سعودية ونحو ذلك.

[الحكم الشرعي]

إن القيام ببيع العملات ببعضها يعد من باب الصرف وهو جائز بشروط:

١ - أن يتم القبض بين البائع والمشتري في مجلس العقد لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (١).

٢ - ألا يكون فيه تفاضل ولا زيادة إذا كانت العملة واحدة كريال سعودي بريال سعودي دون زيادة, لأنه من ربا الفضل وهو محرم، وذلك لحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة ... " الحديث (٢).

فإذا اختل شرط منها فلا يجوز البيع والعقد باطل، كما إذا تم عقد الصرف


(١) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.
(٢) حديث عبادة أخرجه مسلمٌ ٣ م ١٢١١ رقم ١٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>