للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا، لاحتمال أن الوطء بشبهة أو إكراه والحد يسقط بالشبهات.

٢ - وذهب المالكية إلى أنه يقام عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، ولا تقبل دعواها الإكراه أو الاغتصاب إلا ببينة أو أمارة على صدقها كالصياح والاستغاثة (١). لقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف" (٢).

الراجح: يتبين من ذلك أن الراجح هو قول الجمهور؛ لما ذكروه ولما روي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أتى بامرأة حامل فادَّعت أنها أكرهت فقال: "خل سبيلها"، وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يقتل أحد إلا بإذنه (٣).

رابعًا: إثبات حد الزنا بالوسائل الحديثة: لا يثبت الزنا بغير ما ورد في الشرع من وسائل الاثبات، فلا يثبت بالفحص الكيمائي أو غيره؛ لأن الإسلام قد جعل مبدأ درء الحدود بالشبهات، وقد جاء في الفتوى رقم (٣٣٣٩) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: "إنه لا يصح إثبات جريمة الزنا بالتقرير للفاحص الكيمائي وتقرير أخصائي في بصمات الأصابع والشهادة الظرفية".

[علانية حد الزنا]

١ - يرى الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية استحباب أن يستوفى حد الزنا بحضور جماعة قيل أقلهم أربعة.


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٦)، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٨٥)، ونهاية المحتاج للرملي (٧/ ٤٣٠)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٣٦٢، ٣٨١).
(٢) أخرجه البخاريُّ (٨/ ٢٠٨).
(٣) أخرجه البيهقيُّ (٨/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>