٣ - أن يكون الشهود مكلفين (بالغين عاقلين) فلا تقبل شهادة الصبي ولا المجنون.
٤ - العدالة: فلا تقبل شهادة فاسق ولا مستور الحال لجواز أن يكون فاسقًا.
٥ - أن يكون الشهود مسلمين: فلا تقبل شهادة أهل الذمة فيه؛ لأن العدالة لم تتحقق فيهم.
٦ - أن يكون الشهود أحرارًا، فغير الحر لا تقبل شهادته، وقد اختلف في شهادة العبد في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادته في الحد لأنه يندرئ بالشبهات.
٧ - أن يصفو الزنى بما يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فلا بد من تصريحهم به لتنتفي الشبهة.
٨ - مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد؛ لأن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حد أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبد عندما شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى ولم يشهد زياد فحد الثلاثة ولو لم يكن المجلس مشترطًا لم يحدهم لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر، وقد عمل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد فكان كالإجماع.
فإن اختل شرط من تلك الشروط أو رجعوا عن الشهادة فلا حد على المتهم وإنما يقام حد القذف على الشهود.
ثالثًا: الحمل: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فقد اختلف الفقهاء في إقامة الحد عليها:
١ - فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا حد عليها إن ادَّعت أنها أكرهت أو