للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت العدة" (١)، وهذه قضية مشتهرة ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعًا. ولأنها سلمت المبدل إلى زوجها في الخلوة الصحيحة فيجب على زوجها تسليم البدل إليها كما في البيع والإجارة.

الراجح: الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني للأدلة التي يستند إليها.

[مقدار الصداق]

قد أجمع الفقهاء على أن الصداق ليس له حد أعلى لا تجوز مجاوزته قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أنه لا تحديد في أكثر الصداق؛ لقول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} (٢). وأما أقله فقد اختلف الفقهاء في تحديده بعد إجماعهم على أن ما لا يتمول ولا قيمة له لا يكون صداقا ولا يجزئ في النكاح إلا الظاهرية حيث أجازوا أن يكون الصداق من كل شيء ولو كان حبَّة من بر أو شعير ونحو ذلك (٣). وللفقهاء في تحديد حده الأدنى قولان:

[القول الأول]

أن أقله ما يقطع به السارق، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومقدار ذلك عند الحنفية دينار أو عشرة دراهم، وعند المالكية ربع دينار أو ثلاثة دراهم (٤).


(١) رواه سعيد بن منصور (١/ ٢٣٤)، وابن أبي شيبة [٣/ ٥٢٠ (١٦٦٩٥)]، وعبد الرزاق [٦/ ٢٨٨ (١٠٨٧٥)]، وأبو عبيد في النكاح كما قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١٩٣).
(٢) التمهيد (٢/ ١٨٦ , ٢١/ ١١٧).
(٣) فتح الباري (٩/ ٢١١)، المحلى (٩/ ٤٩٤).
(٤) المبسوط للسرخسي (٥/ ٨١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، فتح القدير (٣/ ٣١٧)، التمهيد (٢/ ١٨٦، ٢ و ٢١/ ١١٥)، بداية المجتهد (٢/ ٢٢)، تفسير القرطبي (٥/ ١٢٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>