للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الزواج يقبل باقتران كل رجل وامرأة مهما كانت ديانتهما، فيقبل زواج النصراني أو الدرزي أو غيرهم من المسلمة.

والطلاق في هذا الزواج يقرره القاضي في المحكمة بعد رفع دعوى طلب الطلاق من أحد الطرفين، فيطّلع القاضي على حيثيات الدعوى ويسمع من كلا الطرفين، ثم يعطي المدعي الوقت الكافي لمراجعة نفسه والعودة عما عزم عليه، وإذا بقي الطرف صاحب الدعوى مصرًّا على طلبه، يصدر القاضي حكمه بالطلاق، ثم ينظر القاضي في جلسات أخرى في مسألة توزيع الممتلكات بالعدل بين الزوجين، وهذا في الدول التي تسمح بالطلاق، إذ أن العديد من الدول التي تطبق الزواج المدني ليس فيها ما يُدعى دعوى طلب التفريق أو الطلاق، مع العلم بأن هذا الزواج يمنع تعدد الزوجات منعًا باتًّا.

ولعل السبب في قوة انتشاره؛ تناغمه مع مظاهر التحلل الأخلاقي المنتشر في شتى أرجاء العالم.

رابعًا: صورة الزواج المدني:

هو أن يتفق رجل وامرأة دون النظر إلى ديانتهما، فيتفقان على إنشاء علاقة زوجية بينهما، ثم يقومان بتوثيق هذا الاتفاق في الدائرة المختصة بحضور شاهدين ضمن مجموعة من ذوي طرفي الاتفاق.

ويتم هذا الاقتران بينهما بحسب ما اتفقا عليه، والذي غالبًا ما يكون على أساس المساواة التامة بينهما، فلا مهر لها, ولا قوامة له، ولا طاعة عليها, ولا طلاق له، بل هي حياة دائمة قائمة على الاحترام المتبادل -من وجهة نظرهم- لا تنقطع إلا بالموت، ولا يحق للزوج بموجب هذا الزواج أن يعدد من الزوجات مطلقًا، أما بالنسبة للنفقة والسكنى فبحسب الاتفاق الذي جرى بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>