للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإجارة]

تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل (١).

تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم (٢).

[شرح التعريف]

عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.

على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.

مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.

معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم: "من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم" يؤخذ منه أن الإجارة نوعان (٣):

النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.

مثال المعينة: آجرتك هذه الدار.

مثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.


(١) انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (٤/ ١٠)، والمصباح المنير (١/ ١٠)، وتاج العروس (١٠/ ٣٤).
(٢) الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (٢/ ١١٤).
(٣) انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (٢/ ١٩٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٤٤٩)، ومنتهى الإرادات (١/ ٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>