للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرًا:

فإن كان أخذهم خفية فهم سراق وإن نهبوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم (١).

[٦ - أن يبلغ ما أخذه كل منهم النصاب الذي تقطع فيه السرقة]

وهذا عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وأما المالكية فيرون أنه يقطع المحارب مطلقًا ولو كان دون نصاب السرقة؛ لأنه محارب لله ورسوله، وساع في الأرض بالفساد فيدخل في عموم الآية (٢).

[عقوبة الحرابة (قطع الطريق)]

اتفق الفقهاء على أن عقوبة المحارب حد من حدود الله لا يسقط ولا يقبل العفو عنها ما لم يتوبوا قبل القدرة عليهم وهي القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض، واختلفوا هل عقوبات المحارب الواردة في الآية والمعطوفة بحرف "أو" على التخيير أم على التنويع؟

١ - فذهب بعض الفقهاء إلى أن الحاكم مخير بين أي عقوبة من هذه العقوبات حسبما تقتضيه المصلحة، ويرى مالك أن قاطع الطريق إن قتل فلا بد من قتله، وله الخيار بين قتله بلا صلب أو بصلبه على خشبة ونحوها حيًا ثم يقتله قبل نزوله ... ، وأما إن أخذ المال ولم يقتل فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف، وأما إذا أخاف السيل فقط فالإمام مخير بين قتله أو صلبه أو قطعه أو


(١) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٢٨٧)، وروضة الطالبين (ص ١٧٦٤)، والمغني لابن قدامة (١٢/ ٤٧٤).
(٢) بدائع الصنائع للكاساني (٩/ ٤٥٨٦)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٤٨)، والإقناع للشربيني (٤/ ٢٢٨)، والمغني (١/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>