للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تزين المخطوبة عند خطبتها]

ذهب عامة أهل العلم إلى إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته عند عزمه على الزواج، ومنهم من قال باستحبابه، وله تكرار النظر للحاجة.

أما حدود النظر: فهو كما تقرر لدى جمهور الفقهاء أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز النظر إلى ما سواهما؛ لأن الحاجة تنقضي بذلك، فالوجه دليل على جمال البدن، واليدان دليل على نضرته.

ويجوز تزين المخطوبة لمن يريد خطبتها عند النظرة الشرعية من الزينة المباحة كالكحل وما شابهه من أدوات التجميل، بشرط ألا يصل تزينها بأدوات التجميل إلى حدِّ التغرير والتدليس، بحيث تخفي عنه بعض العيوب التي لو رآها على حقيقتها لكان باعثًا على الإعراض عنها، فيكون هذا من الغش المنهي عنه.

وذلك لأن المطلوب من النظرة الشرعية هو أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فتستعد وتتهيأ بإصلاح نفسها بما يُرغبه فيها، ويدعوه إلى نكاحها.

قال الشيخ الحطاب المالكي -رحمه الله-: "قَالَ ابْنُ القَطَّانِ: وَلَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ لِلنَّاظِرِينَ، بَل لَوْ قِيلَ: بِأنَّهُ مَنْدُوبٌ مَا كَانَ بَعِيدًا وَلَوْ قِيلَ: إنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّعَرُّضُ لِمَنْ يَخْطُبُهَا إذًا سَلِمَتْ نِيَّتُهَا في قَصْدِ النّكَاحِ لَمْ يَبْعُدْ" (١) انتهى.

ونرى أنه يجوز للمرأة التزين باللباس الساتر ووضع شيء من أدوات التجميل على وجهها وما يظهر منها كاليدين والرجلين بما لا يصل إلى التغرير والتدليس (٢).


(١) مواهب الجليل (٥/ ٢٢).
(٢) يرى الشيخ الطيار أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين للخاطب، بل يباح لها أن تكشف عن وجهها ويدها وعن رأسها وما يظهر غالبًا، لكن دون أن تضع شيئًا من مساحيق التجميل والزينة, لأن هذا قد ينتج نتيجة عكسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>